بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. تعديل 7 مواد قانونية وتجريم الرِّبا الفاحش حلان لعدم حبس المدين وضمان حق الدَّائنين ... إضافة ثانية وأخيرة

تعديل 7 مواد قانونية وتجريم الرِّبا الفاحش حلان لعدم حبس المدين وضمان حق الدَّائنين ... إضافة ثانية وأخيرة

2020/08/25 | 16:40:10

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
وزير تطوير الصناعة والتجارة والقطاع العام الأسبق سالم الخزاعلة، يشير الى أن قانون التنفيذ هو الذي نص على حبس المدين لمدة 90 يوماً في السنة عن الدين الواحد مهما كان مصدر الالتزام به أو نوعه، بينما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 11 منه، مؤكدا أنه لا يجوز سجن الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، أي إذا كان مصدر الدين التزام تعاقدي.
وقال الخزاعلة إنه إذا كان مصدر الدَّين ناجم عن الفعل الضار، أو الفعل النافع أو القانون أو الادارة المنفردة والالتزام بالأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والتعهدات وغيرها، فإنها غير مشمولة بمضمون نص المعاهدة الدولية/ العهد الدولي المانع لحبس المدين، وهو اتفاقية دولية ملزمة للمشرع الوطني وقد احترم سمو هذه الاتفاقية على القوانين المحلية القضاء الاردني كأصل عام، كما أن تقييد حرية الانسان لأسباب تعود للمديونية في حالة الاعسار هو أمر ترفضه المجتمعات المتحضرة كمجتمعنا. ودعا الخزاعلة الى ضرورة الخروج من قاعدة جواز حبس المدين المعسر وغير القادر على الوفاء وفق خطة زمنية تراعي جملة من المبادئ أهمها: خلق بدائل قانونية ضامنة لحقوق الدائن وتمنع من استغلال الخروج من قاعدة حبس المدين، وتنظيم عملية السجل الائتماني الذي يجري فيه توثيق الملف الائتماني للأفراد وفق قواعد شفافة وعادلة بحيث يملك أطراف العلاقة الدائنين من معرفة السجل الائتماني لأي شخص يتعاملون معه. وطالب الوزير بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء الحبس من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل الاستغلالي الربوي، حيث ستمتنع العديد من البنوك عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما سيوسع المشكلة حيث سيوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام. وقال الخزاعلة إن إيجاد منصات إقراضية مجتمعية كفيلة بتوفير بدائل للفئات التي ستجد نفسها بدون مصادر تمويل إقراضي وإيجاد حلول مجتمعية تعتني بهذه الفئات. وأكد أنَّ التحول إلى مبدأ عدم جواز حبس المدين هي قاعدة بحاجة إلى بنية تحتية متكاملة قانونية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية، حتى يتمكن أطراف الحقوق من الوفاء بالالتزامات وتجاوز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة. من جانبه، بين الخبير القانوني والدستوري الدكتور سيف الجنيدي، أنه لا بُدّ من الإشارة إلى المعايير الدوليّة الخاصّة بحظر حبس المدين المعسر، حيث أقرّت المادة 11 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة مبدأ عامًا غير قابل للتقييد أو التّحلل، يتمثّل بحظر حبس المدين المُعسر، وذلك ضمن اشتراطين أساسيين مجتمعين، هما: أن يكون محل الالتزام تعاقدياً، أي مبني على علاقة عقديّة، وثبوت العجز الحقيقي عن الوفاء بهذا الالتزام سواء بموجب حكم قضائيّ أو إثبات الإعسار من الناحية الواقعيّة، وعليه، فإنّ القول بأنّ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان حظرت حبس المدين بالمطلق، هو قولٌ يجافي هذا المبدأ الدوليّ. ونوه الدكتور الجنيدي، الى أنّ الدّائن يجب أن يكون الضّامن الرئيس لوفاء المدين بالتزاماته، من خلال الحصول على الضّمانات القانونيّة، لا أن يتسبّب تقصيره في الحصول على مثل هذه الضّمانات القانونيّة من الدّائن، ذريعة لانقلاب أساس علاقة المديونيّة بين "المدين والدولة"، لتستخدم وسائل الجَبر والإكراه مثل الحبس؛ لتحصيل مثل هذه الالتزامات الماليّة لمصلحة الدائن.
وقال إن حبس المدين هي بمثابة وسيلة إجبار تمارس عليه، لحثّه على الوفاء بالالتزامات الماليّة المترتبة على عاتقه، ويأتي التّنظيم القانونيّ له بموجب المادة 22 من قانون التّنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، والمادة 13 من قانون التّنفيذ الشرعيّ رقم 10 لسنة 2013.
واشار الى أن تجريم فعل إصدار شيك، لا يقابله رصيد للوفاء بموجب المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. وحدَّد أنَّ الخيار التشريعيّ لمنع حبس المدين هو إجراء تعديلات قانونيّة على قانون التّنفيذ، وقانون التّنفيذ التشريعيّ، تضمن إدراج تعديلات توافقيّة تحدّ من حبس المدين أو تلغيه برمّته، شريطة أن يكون التّعديل المقترح يستند إلى تحليل عميق لطبيعة العلاقات الماليّة في المجتمع الأردنيّ والذهنية الاجتماعيّة السّائدة حول مفهوم الحق ومفهوم دولة القانون، ليدرك هذه الطبيعة، ثم ليسهم في تغييرها ضمن سُبل قانونية. ولفت الجنيدي إلى أنَّ البحث في مسألة إلغاء حبس المدين يجب أن تكون ضمن منهج يرتكز على ثلاثة عناصر أساسيّة، وهي، دراسة أثر الإشكالية من الناحية القانونيّة والواقعيّة؛ من خلال الوقوف على الإحصائيات المتعلقّة بأعداد من صدرت بحقهم قرارات حبس مدين، والمقدار العام للدّين، وأثرها الاقتصاديّ، وتكلفة رعايا هؤلاء الأشخاص في مراكز الإصلاح والتّأهيل، ومدى حقيقة تعطّل القوى العاملة نتيجة قرارات حبس المدين. وافاد بان المطلوب من الحكومة ومجلس النّواب في هذه القضية الآن، هو ضرورة مأسسة نهج حوار وطنيّ فاعل من أجل التّشريع، عبر نظامٍ وطنيّ فاعل يُؤمن بالحوار حول الشّؤون العامّة عموماً، والشّأن التشريعيّ بشكلٍ خاصٍ يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، وصولاً إلى خلق ثقافة مُجتمعيّة تعتمد أسلوب الحوار مع المُواطنين والتّنظيمات الاجتماعيّة كمنهج سلوكٍ وحياةٍ يوميّةٍ حول الأمور المُتعلّقة بالشّأن العام. وبين أنَّه يجب تحليل أبرز التّجارب الدوليّة للدول التي اتجهت نحو إلغاء حبس المدين، واختبارها في ضوء طبيعة السّياقات المجتمعيّة الأردنيّة بناءً على فهم عميق لطبيعة التّعاملات الماليّة بين الأفراد أردنيّاً، وصولاً إلى إقرار بدائل توافقيّة تُسهم في استقرار المعاملات من جهةٍ، وكفالة انتظام المنظومة الاجتماعيّة من جهةٍ أخرى.
--(بترا)
ب ص/أ أ/وم25/08/2020 13:40:10
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo