الهيئة المستقلة تعرض على أمناء احزاب تعليمات الترشح للقوائم
2012/12/13 | 19:45:47
49/
المادة 14
أ- اذا تقرر نتيجة الطعون وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة ان يقدم الى المجلس اسماً او اكثر بدلاً عن تلك الأسماء.
ب- 1- اذا انسحب اي من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح بناء على طلب من المرشح نفسه او من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة ان يقدم للهيئة اسماً بديلاً للمرشح المنسحب.
2- اذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فلا يقبل الانسحاب إلا إذا قدم المفوض اسماً بديلاً وقبلت الهيئة تسجيله قبل (15) يوماً من تاريخ الاقتراع.
3- لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة انتخابية او اي من مرشحيها بعد ذلك التاريخ.
المادة 15
اذا توفي اي من مرشحي القائمة او فقد اهليته بعد ان تصبح القوائم نهائية، وادى ذلك الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذاً ولا تأثير لوفاة ذلك المرشح او فقده لاهليته على القرار.
المادة 16
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً، على النحو التالي:-
أ- يتم تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة الى نسبة مئوية من مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
ب- يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وهو العدد (27) لاحتساب العدد الكسري الذي يُعتمد لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة.
ج- يكون العدد الصحيح من العدد الكسري المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وفقاً لترتيب أسماء المرشحين فيها.
د- إذا لم يُستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين يتم التوصل للعدد النهائي للمقاعد الموزعة بإضافة مقعد للقائمة ذات الباقي الأعلى، ثم للقائمة ذات الباقي الأعلى الذي يليه وهكذا حتى يستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين.
هـ- اذا زاد عدد المقاعد التي فازت بها قائمة او اكثر، على عدد مرشحيها، يعتمد فوز جميع مرشحيها، ثم يخصم عدد الاصوات التي حصلت عليها هذه القائمة (القوائم) من المجموع الكلي من الاصوات الصحيحة، ويعتمد عدد الاصوات المتبقي بالاضافة الى عدد المقاعد المتبقية لاعادة حساب المقاعد التي تفوز بها القوائم الاخرى بالطريقة ذاتها.
و- اذا تساوى كسران او اكثر، يتم الفصل في الموضوع بإجراء القرعة بين القائمتين او القوائم ذات الكسور المتساوية بحضور مفوضي تلك القوائم وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس اللجنة الخاصة ومفوضي تلك القوائم.
يتبع ..................يتبع
--(بترا)
ف ق/هـ ط/ ف ج
13/12/2012 - 04:35 م
13/12/2012 - 04:35 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57