الهيئة المستقلة تعرض على أمناء احزاب تعليمات الترشح للقوائم
2012/12/13 | 19:43:48
48/
المادة 6
أ- يشكل المجلس لجنة مهمتها تسلم طلبات الترشح وإحالتها الى المجلس ليمارس صلاحياته في دراستها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض.
ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من مفوض القائمة شخصياً الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس ويرفق به قائمة بأسماء لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشح ولا تقل عن تسعة اشخاص من طالبي الترشح وفق تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة ومتضمناً البيانات التالية:-
اسم القائمة الانتخابية، على الا يخالف احكام الدستور او القانون او النظام العام.
اسم مفوض القائمة وعنوانه.
عنوان مقر القائمة.
اقرار خطي موقع من كل من المرشحين في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:-
انه اردنيّ منذ عشر سنوات على الاقل.
انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.
انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
انه غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
صورة عن البطاقة الشخصية وبطاقة الانتخاب لطالب الترشح.
ايصال مالي يثبت بأن كل طالب ترشح في القائمة قد دفع لخزينة الدولة مبلغاً قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.
أ- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
ب- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات فيتعين عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح في القائمة، بحيث تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم.
المادة 7
يتضمن الطلب تفويضاً خطياً بتسمية مفوض القائمة موقعاً من جميع طالبيّ الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويكون توقيع كل مرشح إزاء اسمه الوارد في القائمة دلالةً على موافقته على ترتيبه التسلسلي فيها وعلى التزامه بذلك الترتيب ويتحمل مفوض القائمة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة توقيع اي مرشح من المرشحين.
المادة 8
يعطي رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات لمفوض القائمة اشعاراً خطياً بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات .
المادة 9
يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:
أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 10
يرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية او ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها في اي من الحالات التالية:-
مخالفة أي شرط من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.
عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المادة 11
أ- يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ.
ب- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد الخاص على هذا العنوان منتجاً لآثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
ج- لمفوض القائمة، او لأي من مرشحيها، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح القائمة او اي من مرشحيها لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ قرار المجلس.
المادة 12
أ- تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية العامة التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية.
ب- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 13
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول ترشح أي من المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب، وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين.
يتبع .... يتبع
--(بترا)
ف ق/هـ ط/ ف ج
13/12/2012 - 04:34 م
13/12/2012 - 04:34 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57