النواب يواصل مناقشة قانون الأحزاب السياسية .. إضافة أولى
2022/03/07 | 21:20:46
وفيما يتعلق بإدارة شؤون الحزب، فتتولاها قيادةٌ تنفيذية منتخّبة وفقًا لأحكام نظام الحزب الأساسي، حيث يمثل الحزب، أمينه العام لدى الجهات الرسمية والقضائية وأية جهة أخرى، مع النص على عدم اشغال أمين عام الحزب لموقعه لأكثر من دورتين متتاليتين، بعد أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، بما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة، كما يحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.
وحدد مشروع القانون واجبات الحزب المتضمنة: الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين، والالتزام بأسس الديموقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً للدستور والقانون، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها، والمحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيَ جهة غير أردنية أو توجيه الحزب بناءً على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية، إضافة إلى الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي، وعدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله، والامتناع عن إقامة أية تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادة الحزب التنفيذية، إلى جانب مراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وحق المنتسبين من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية بالحزب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب، وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول إلى ممارسة نشاطهم، ونشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.
ويشترط القانون على الحزب تزويد أمين السجل بعنوان مقرّه الرئيس والمقارَ الفرعية له خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أيّ منها، مع احتفاظ مقر الحزب الرئيس بسجلات: النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وأسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية، وسجلات قرارات الحزب، وإيراداته ومصروفاته بصورة مفصلة، كما ينص المشروع على نشر الحزب على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
ويوجب القانون على الحزب عقد مؤتمره العام مرةً كل أربع سنوات على الأقل؛ وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقاً للقانون.
ويتيح المشروع لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة، فيما يحظر استخدام دور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي، وكذلك استخدام أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب، مع إجازة استخدام المرافق العامة والخاصة من قبل الاحزاب، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.
ويعتمد القانون، العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيْ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا للقانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجل باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية، حيث يتولى أمين السجل تبليغ أي قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بالبريد المسجّل على العنوان المعتمد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذّر ذلك يجري التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيًا ومنتجًا لآثاره.
وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال، و جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
وحدد المشروع حقوق الأحزاب القانونية والمتمثلة باعتبار مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله "مصونة" ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون، باستثناء حالات الجرم المشهود، كما لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، وإذا رفض الممثل الحضور يُثبّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
كما يتيح المشروع للحزب، إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وفقاً لأهدافه وغاياته، شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية، وله إصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته، ولأيّ أهداف إعلامية أخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى استخدام نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصي، وإقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطاً تنظيمياً للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بالدستور والقانون.
يتبع .. يتبع..
--(بترا)
و ه/م ف/م ك 07/03/2022 18:20:46
وحدد مشروع القانون واجبات الحزب المتضمنة: الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين، والالتزام بأسس الديموقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً للدستور والقانون، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها، والمحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيَ جهة غير أردنية أو توجيه الحزب بناءً على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية، إضافة إلى الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي، وعدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله، والامتناع عن إقامة أية تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادة الحزب التنفيذية، إلى جانب مراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وحق المنتسبين من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية بالحزب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب، وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول إلى ممارسة نشاطهم، ونشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.
ويشترط القانون على الحزب تزويد أمين السجل بعنوان مقرّه الرئيس والمقارَ الفرعية له خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أيّ منها، مع احتفاظ مقر الحزب الرئيس بسجلات: النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وأسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية، وسجلات قرارات الحزب، وإيراداته ومصروفاته بصورة مفصلة، كما ينص المشروع على نشر الحزب على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
ويوجب القانون على الحزب عقد مؤتمره العام مرةً كل أربع سنوات على الأقل؛ وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقاً للقانون.
ويتيح المشروع لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة، فيما يحظر استخدام دور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي، وكذلك استخدام أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب، مع إجازة استخدام المرافق العامة والخاصة من قبل الاحزاب، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.
ويعتمد القانون، العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيْ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا للقانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجل باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية، حيث يتولى أمين السجل تبليغ أي قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بالبريد المسجّل على العنوان المعتمد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذّر ذلك يجري التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيًا ومنتجًا لآثاره.
وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال، و جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
وحدد المشروع حقوق الأحزاب القانونية والمتمثلة باعتبار مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله "مصونة" ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون، باستثناء حالات الجرم المشهود، كما لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، وإذا رفض الممثل الحضور يُثبّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
كما يتيح المشروع للحزب، إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وفقاً لأهدافه وغاياته، شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية، وله إصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته، ولأيّ أهداف إعلامية أخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى استخدام نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصي، وإقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطاً تنظيمياً للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بالدستور والقانون.
يتبع .. يتبع..
--(بترا)
و ه/م ف/م ك 07/03/2022 18:20:46
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29