النص الكامل لتقرير لجنة التحقق النيابية بحادثة سيول البحر الميت .. إضافة 2
2018/11/05 | 21:29:11
المهندس علي الكوز امين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة والذي أفاد (أن منطقة الحادث على بعد 2 كيلو متر باتجاه عكس المياه من جهة البحر الميت وهي من اختصاص هيئة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية، في حين أن البوابات والسياج والاشارات التحذيرية الواقعة في بداية مطلع الوادي باتجاه عكس مجرى الماء من اختصاص سلطة وادي الاردن وهي من قامت بوضعها، وتقوم السلطة بعمل صيانة دورية لها للحد من دخول المرتادين للمنطقة وان هذه المنطقة خطرة، ولا يدخل ضمن مهام سلطة وادي الأردن صلاحيات منع دخول أو خروج اي من مرتادي المنطقة وان هذه الصلاحية تدخل ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاستثمار والمنطقة التنموية والشرطة السياحية والجهات الأمنية ذات العلاقة، ولا يمكن ضبط منع المرتادين والمتنزهين والراغبين بعمل سياحة المغامرات في هذه المنطقة الا من خلال إيجاد نقطة أمنية، يوجد أعلى السد ما يسمى بالمفيض الحر بحيث يقوم بتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء السد ويقع هذا المفيض على جانب السد، وان الانبوب الذي يقع اسفل السد بقطر 500 ملم مخصص فقط لسقاية المزروعات على جانبي الوادي، ان طول مجرى الوادي من بداية السد وحتى المصب هوائياً تبلغ 21 كيلو متر وتعرجياً مع مجرى الوادي بحدود 26 كيلو متر، ان المتبع في حالة تنظيف السدود الاخرى غير هذا السد او اسالة كميات من المياه المخزنة فيها يتم عبر تبليغ الحاكم الاداري في المنطقة التي يقع ضمنها السد والدفاع المدني واجراءات اخرى، ان وجود السد في اعلى منطقة وادي زرقاء ماعين قد عمل على تقليل كميات المياه الجارية فيه بما نسبته نصف مليون متر مكعب، لا يوجد في السد اية بوابات اخرى سوى ما ذكرت، لمواجهة اي كوارث او اضرار بشرية مماثلة فأنني اقترح ايجاد نقاط امنية ثابته على المناطق المحظور التنزه فيها لمنع مرتاديها من دخولها).
كما قامت اللجنة بأخذ صور حية (متحركة وثابتة) من واقع السد وعلى طول كيلو ونصف الكيلو متر مع مجرى الوادي للتثبت من حدوث اية انجرافات او وجود اضرار بالمزروعات على ضفاف الوادي او ضمن السيل وخلصت إلى ما يلي :1- ان السد هو عبارة عن سد ركامي لتخزين المياه بسعة اجمالية مقدارها (2) مليون متر مكعب.
2- وان مجموع المياه في السد لحظة الزيارة ووفق ما اكده كل من نقيب الجيولوجيين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 الف متر مكعب .
3- وانه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره (500) ملم في قاع السد لتصريف المياه لغايات ري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية بالإضافة الى المفيض الحر الواقع على جانب الســـد.
4- وانه وبتاريخ 24 /10/ 2015 كان السد خالياً من المياه وفق ما اثبتته الصور الجوية المقدمة ضمن تقرير نقابة الجيولوجيين والشهادات الحية المستمع اليها من المزارعين والمجاورين للسد وبعض الصيادين الذين يرتادون المنطقة، وان الكميات الموجودة فيه وقت اجراء الكشف والمُشار اليها في البند (2) كانت نتيجة هطول الامطار ظُهر يوم الخميس 25/ 10/ 2018.
5- كما تبين عدم وجود انجرافات او مظاهر غير طبيعية او تصدعات او تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد .
6- ان جميع من تم الاستماع الى اقوالهم قد أكدوا على عدم وجود مياه في السد قبل يوم الحادث إضافة الى عدم فيضان السد او امتلائه يوم الحادث .
7- وانه لم يتم مشاهدة أي أماكن لتسريب المياه بشكل غير طبيعي في جسم السد مع التأكيد ان السد حديث الانشاء ولم يتم تسلمه من المقاول بشكل نهائي .
8- كما ثبت للجنة ومن خلال مشاهدتها وعلى بُعد كيلو ونصف الكيلو متر من موقع السد وجود شعب وهيدان من أعالي الجبال المحيطة بالوادي تصب في وادي زرقاء ماعين وشكلت انجرافات والحقت اضرارا ببعض المزروعات على جانبي الوادي كما أدت الى اغلاق احدى العبارات الانبوبية نتيجة كثافة المياه الواصلة الى مجرى الوادي من أعالي الجبال.
9- وثبت للجنة ومن خلال زيارتها لموقع الحادث من جهة البحر الميت ان بعض المواطنين مازالوا يرتادون المكان على الرغم من خطورته وعلى الرغم من وجود لوحات تحذيرية وذلك لعدم وجود شرطة او شرطة سياحية او محطة امنية في الموقع تمنع الدخول وتحذر المواطنين.
10- كما شاهدت اللجنة الاضرار التي لحقت بالجسور الواقعة على شارع البحر الميت (زارة) والذي يتطلب الأمر إجراء تحويلات فورية عليها ووقف السير عنها لخطورتها على حياة المارة.
رابعاً : في القانــــــــــــون:- نصت المادة (46) من الدستور على انه يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
كما نصت المادة (47/1) من ذات الدستور على ان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .
ونصت المادة (51) من الدستور على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.
ونصت المادة (54) بفقريتها الاولى والثالثة من الدستور على ما يلي 1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب .
3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه . كما نصت المادة (56) من الدستور على انه لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ونصت المادة (57) على ان يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .
- وبتطبيق النصوص الدستورية الواردة أعلاه على الوقائع والافعال وأوجه القصور والخلل الذي شابت الإجراءات المتخذة بدءاَ من مخالفة القوانين والأنظمة وتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وانتهاءً بوقوع الفاجعة ، فإن اللجنة تجد : - أولاً: بان وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والاثار كل منهما مسؤولٌ مسؤولية سياسية وادبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها أبرياء وتُنســـــــب لمجلسكم الموقر بطرح الثقة بهما سندا لأحكام المادة (54) بفقرتيها (1/3) . - ثانياً: أما فيما يتعلق بتوفر أسباب الإحالة المنصوص عليها في المادة ( 56/1) المُشار اليها في الدستور فإننا نضع بين يدي مجلسكم الموقر الوقائع والأدلة التي استخلصتها اللجنة وقنعت بها واطمئن اليها وجدانها لإجراء المُقتضى.
... يتبع .. يتبع--(بترا)
و ه/س أ/م.ع05/11/2018 19:29:11
كما قامت اللجنة بأخذ صور حية (متحركة وثابتة) من واقع السد وعلى طول كيلو ونصف الكيلو متر مع مجرى الوادي للتثبت من حدوث اية انجرافات او وجود اضرار بالمزروعات على ضفاف الوادي او ضمن السيل وخلصت إلى ما يلي :1- ان السد هو عبارة عن سد ركامي لتخزين المياه بسعة اجمالية مقدارها (2) مليون متر مكعب.
2- وان مجموع المياه في السد لحظة الزيارة ووفق ما اكده كل من نقيب الجيولوجيين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 الف متر مكعب .
3- وانه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره (500) ملم في قاع السد لتصريف المياه لغايات ري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية بالإضافة الى المفيض الحر الواقع على جانب الســـد.
4- وانه وبتاريخ 24 /10/ 2015 كان السد خالياً من المياه وفق ما اثبتته الصور الجوية المقدمة ضمن تقرير نقابة الجيولوجيين والشهادات الحية المستمع اليها من المزارعين والمجاورين للسد وبعض الصيادين الذين يرتادون المنطقة، وان الكميات الموجودة فيه وقت اجراء الكشف والمُشار اليها في البند (2) كانت نتيجة هطول الامطار ظُهر يوم الخميس 25/ 10/ 2018.
5- كما تبين عدم وجود انجرافات او مظاهر غير طبيعية او تصدعات او تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد .
6- ان جميع من تم الاستماع الى اقوالهم قد أكدوا على عدم وجود مياه في السد قبل يوم الحادث إضافة الى عدم فيضان السد او امتلائه يوم الحادث .
7- وانه لم يتم مشاهدة أي أماكن لتسريب المياه بشكل غير طبيعي في جسم السد مع التأكيد ان السد حديث الانشاء ولم يتم تسلمه من المقاول بشكل نهائي .
8- كما ثبت للجنة ومن خلال مشاهدتها وعلى بُعد كيلو ونصف الكيلو متر من موقع السد وجود شعب وهيدان من أعالي الجبال المحيطة بالوادي تصب في وادي زرقاء ماعين وشكلت انجرافات والحقت اضرارا ببعض المزروعات على جانبي الوادي كما أدت الى اغلاق احدى العبارات الانبوبية نتيجة كثافة المياه الواصلة الى مجرى الوادي من أعالي الجبال.
9- وثبت للجنة ومن خلال زيارتها لموقع الحادث من جهة البحر الميت ان بعض المواطنين مازالوا يرتادون المكان على الرغم من خطورته وعلى الرغم من وجود لوحات تحذيرية وذلك لعدم وجود شرطة او شرطة سياحية او محطة امنية في الموقع تمنع الدخول وتحذر المواطنين.
10- كما شاهدت اللجنة الاضرار التي لحقت بالجسور الواقعة على شارع البحر الميت (زارة) والذي يتطلب الأمر إجراء تحويلات فورية عليها ووقف السير عنها لخطورتها على حياة المارة.
رابعاً : في القانــــــــــــون:- نصت المادة (46) من الدستور على انه يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
كما نصت المادة (47/1) من ذات الدستور على ان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .
ونصت المادة (51) من الدستور على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.
ونصت المادة (54) بفقريتها الاولى والثالثة من الدستور على ما يلي 1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب .
3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه . كما نصت المادة (56) من الدستور على انه لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ونصت المادة (57) على ان يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .
- وبتطبيق النصوص الدستورية الواردة أعلاه على الوقائع والافعال وأوجه القصور والخلل الذي شابت الإجراءات المتخذة بدءاَ من مخالفة القوانين والأنظمة وتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وانتهاءً بوقوع الفاجعة ، فإن اللجنة تجد : - أولاً: بان وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والاثار كل منهما مسؤولٌ مسؤولية سياسية وادبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها أبرياء وتُنســـــــب لمجلسكم الموقر بطرح الثقة بهما سندا لأحكام المادة (54) بفقرتيها (1/3) . - ثانياً: أما فيما يتعلق بتوفر أسباب الإحالة المنصوص عليها في المادة ( 56/1) المُشار اليها في الدستور فإننا نضع بين يدي مجلسكم الموقر الوقائع والأدلة التي استخلصتها اللجنة وقنعت بها واطمئن اليها وجدانها لإجراء المُقتضى.
... يتبع .. يتبع--(بترا)
و ه/س أ/م.ع05/11/2018 19:29:11
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29