المستقلة للانتخاب تعرض مسودة التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز ...إضافة8
2012/11/22 | 20:50:47
المادة16-اذا تبين اثناء فرز صندوقي الاقتراع وفقاً لاحكام المادتين (14) و(15) من هذه التعليمات وجود ورقة اقتراع في الصندوق غير المخصص لها وبشكل خاطىء فيتم احتسابها ضمن اوراق اقتراع الصندوق المخصص لها وتعكس هذه الواقعة في محضري فرز الصندوقين .
أوراق الاقتـراع الباطلـة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 17-
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها .
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.
ب- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابة او تاشيرا فيؤخذ الاسم الاول.
ج- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
المادة 18- اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:-
أ- على لجنة الاقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين أكثر من مرة لغايات المطابقة والتأكد من وجود اوعدم وجود الزيادة أو النقص.
ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس.
ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها.
د- للمجلس ان يكلف لجنة الانتخاب المختصة بالتحقيق حول ذلك.
هـ- اذا تبين للجنة الانتخاب المختصة وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع، فعليها اعلام رئيس المجلس بذلك ،
وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسبا سواء فيما يتعلق باعتماد نتائج الصندوق إذا لم تكن الزيادة أو النقصان مؤثرة في نتائج الانتخاب
أو إعادة الانتخاب في ذلك الصندوق في اليوم الذي يحدده المجلس.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ت/هـ ط
22/11/2012 - 04:42 م
22/11/2012 - 04:42 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57