المستقلة للانتخاب تعرض مسودة التعليمات التنفيذية بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لابداء الملاحظات عليها
2012/10/24 | 20:51:50
عمان24تشرين الاول(بترا)- تنفيذا لالتزام الهيئة المستقلة للانتخاب بالانفتاح على الرأي العام وبهدف تلقي ملاحظات المواطنين على مسودة التعليمات التنفيذية بقوائم الدائرة الانتخابية العامة قبل اقرارها بصيغتها النهائية، تعرض الهيئة مسودة هذه التعليمات وترجو من المواطنين الراغبين إبداء ملاحظاتهم وارسالها للهيئة على البريد الالكتروني التالي:[email protected] وتاليا نص مسودة التعليمات التنفيذية:-
مُسودة التعليمات رقم ( ) لسنة 2012
التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة
صادرة استناداً لاحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب
رقم (25) لسنة 2012 وتعديله :
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3-
تتألف الدائرة الانتخابية العامة من سبعة وعشرين مقعداً نيابياً كحدٍ اعلى وتكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.
المادة 4-
أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع في 23/1/2013.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة
رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما
في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد
لتقديم طلب الترشح:-
1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم.
3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافةً الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
يتبع....يتبع
--(بترا)
م ت/هـ ط
24/10/2012 - 05:43 م
24/10/2012 - 05:43 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57