المستقلة للانتخاب تصدر تعليمات الاعتراض على الجداول الاولية للناخبين ...... اضافة 3 واخيرة
2012/10/31 | 23:58:47
ثالثاً : الاعتراض على الجداول الانتخابية الاولية:
1. يقدم طلب الاعتراض (المعد لهذه الغاية) بعد عرض الجداول الانتخابية الى الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال رئيس لجنة الانتخاب.
2. يقدم الطلب من المعترض شخصيا (الناخب الذي ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين).
3. يعزز المعترض طلبه بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض وحسب مقتضى الحال.
4. يبدأ تقديم طلبات الاعتراض الخطية اعتبارا من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على ان لا تتجاوز المدة سبعة ايام .
5. الطعون على قرارات الهيئة تقدم الى محاكم البداية.
6. يشتمل طلب الاعتراض البيانات التالية (تعبئة النموذج رقم ): -
أ- رقم الطلب وتاريخه.
ب- بيانات المعترض (رقمه الوطني - اسمه الكامل الرباعي – دائرته الانتخابية المحلية – اسم المحافظة- رقم بطاقته الانتخابية- عنوانه الكامل).
ج- بيانات المعترض عليه (الرقم الوطني - الاسم الكامل الرباعي – الدائرة الانتخابية الحالية – المحافظة).
د- مضمون الاعتراض واسبابه.
هـ- الاوراق والوثائق الثبوتية والبيانات التي تعزز اعتراضه.
7. يشترط لقبول اعتراض الناخب على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ان يكون اسمه مدرجاً في احد الجداول الاولية للانتخاب.
8. يرد طلب الاعتراض شكلا في الحالات التالية: -
أ- اذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين .
ب- اذا قدم الطلب بعد مضي المدة القانونية المعلن عنها .
9. يسلم رئيس لجنة الانتخاب المعترض اشعاراً خطيا مختوماً ومدونا عليه اسم المعترض وتاريخ التقديم والرقم المتسلسل في سجل الوارد وبيان الوثائق والمرفقات.
10. يرسل رئيس لجنة الانتخاب الاعتراضات المقدمة اليه يوميا الى الهيئة (اللجنة المختصة) بموجب كتاب خطي.
11. يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً يتضمن (اسماء المعترضين وعددهم والوثائق المرفقة بكل اعتراض).
12. تستلم اللجنة (اللجان) المختصة والمشكلة في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين الاعتراضات الواردة من رؤساء الانتخاب وفق الاصول المتبعة للاستلام والتسليم .
13. يجري الاستلام والتسليم بمحضر رسمي يبين فيه تاريخ الاستلام والتسليم.
14. للجنة حق التحقق من صحة الاعتراض أو عدمه في جميع حالات الاعتراضات المقدمة وذلك بالرجوع الى قيود وسجلات دائرة الاحوال المدنية والجوازات بما فيها سجل الحاسب الالي وتعلل قرارها استنادا لذلك.
15. ترفع اللجنة تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه للمجلس .
16. يفصل المجلس في الاعتراضات التي يتم تنسيبها اليه من اللجنة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها الى الهيئة.
17. يفتح سجل خاص في الهيئة للاعتراضات يبين فيه رقم الوارد المتسلسل واسم المعترض ورقمه الوطني ومضمون قرار اللجنة/المجلس ورقمه والدائرة الانتخابية والمحافظة وتاريخ ارسال القرار الى الدائرة.
18. على الدائرة حفظ كافة الطلبات والاوراق والاثباتات والمرفقات المعادة اليها مع القرار.
19. تعد الهيئة جدول خاص بنتيجة الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وتعمل على عرضها مدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.
رابعاً : الطعون المقدمة للمحاكم على قرارات الهيئة (المقبولة او المرفوضة) /الجداول الخاصة:
20. لاي شخص ذي علاقة الطعن بقرارات الهيئة (المقبولة او المرفوضة ) لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال سبعة ايام من تاريخ عرضها .
21. تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة
22. تزود المحاكم الهيئة بالقرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .
23. ترسل الهيئة نسخا من القرارات الواردة اليها من محاكم البداية الى الدائرة يومياً بموجب كتاب خطي وباجراءات الاستلام والتسليم الرسمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة (تصويب الجداول الاولية للانتخاب, وجداول المعترضين, وبطاقات الانتخاب) خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها .
24 . يعمل على تجهيز كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية في الهيئة يشمل (عدد الاحكام الواردة اليها وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي).
25. توضع نسخ الاحكام في مغلف يثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية المحلية .
خامساً : الجداول الانتخابية النهائية:
26. بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات واحكام قضائية، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة .
27. تستلم لجنة الاستلام والتسليم المشكلة في الهيئة من الدائرة الجداول الانتخابية بمحضر استلام وتسليم رسمي.
28 . تقدم اللجنة جداول الناخبين لمجلس المفوضين في الهيئة لاعتمادها.
29. بعد اعتماد المجلس لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
30. تنشر الجداول النهائية على موقع الهيئة الالكتروني الخاص بها واي موقع تراه مناسباً لاطلاع عموم الناخبين عليها .
31. تزود الهيئة كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
32. تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة والفرعية.
33. لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.
34. يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.
--(بترا)
م ع
31/10/2012 - 08:50 م
31/10/2012 - 08:50 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57