بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية فقرة أ من مادة 11 في قانون الاستملاك (إعادة للعنوان)

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية فقرة أ من مادة 11 في قانون الاستملاك (إعادة للعنوان)

2019/07/07 | 18:01:14

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية فقرة أ من مادة 11 في قانون الاستملاك (إعادة للعنوان)
عمان 7 تموز (بترا)- قضت المحكمة الدستورية خلال جلسة عقدتها برئاسة رئيسها هشام التل، برد الطعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته، والذي احيل اليها من محكمة التمييز الوارد إليها من محكمة بداية معان بناء على طلب من أحد أظراف دعوى موضوعية منظوره أمامها.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن مشروعية الفقرة أ من المادة 11 المطعون بعدم دستوريتها مستمدة من حكم المادة 11 من الدستور، التي أضفت على موضوع الاستملاك رداء المنفعة العامة، ما يجعل الدفع الذي أثارته الجهة الطاعنة غير قائم على أساس قانوني سليم وحريا بالرد.
وفي التفاصيل، أشارت المحكمة أنه تبين أن الطاعنين أقاموا لدى محكمة بداية معان، الدعوى البدائية الحقوقية بمواجهة المدعى عليها، وزارة الأشغال العامة، يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة، وأوردوا بصحيفة الادعاء، أنهم يملكون قطعة أرض من حوض أيل / بسطة من أراضي معان، وأن المدعى عليها، قامت باستملاك ما مساحته (3) دونمات و (800) مترٍ مربعٍ لغايات تصويب طريق مثلث وادي موسى، ثم تخلت عن 639 متراً مربعاً ، من المساحة المستملكة.
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالتعويض عن المساحة المستملكة، والنتف والفضلات، وأثناء السير بإجراءات الدعوى تقدمت الجهة الطاعنة بمذكرة، تضمنت الدفع بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ، بحجة مخالفتها لحكم المادة (11) من الدستور، وانتهت في ختام مذكرتها إلى طلب وقف النظر بالدعوى الأصلية، وإِحالة الملف إلى محكمة التمييز.
ووجدت محكمة التمييز أن المتطلبات القانونية التي أوجبتها الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية النافذ بجدية الطعن متوفرة في طلب الجهة الطاعنة، وعلى هذه العلة القانونية أصدرت قرارها بإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ونهضت رئاسة محكمتنا بتنفيذ الإجراءات الوجوبية المبحوث عنها بالبندين ( 1 و2 ) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية النافذ، وتم إرسال نسخة من قرار الإحالة الصادر عن محكمة التمييز إلى كلٍ من السادة: رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وبمقتضى الكتب المنتهية على التوالي ورد كتاب رئيس الوزراء المؤرخ في شهر نيسان من العام الحالي مرفق به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي وخلاصتها أن المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) وتعديلاته، تتفق وأحكام الدستور، وأسباب الطعن لا ترد عليها وحرية بالرد، وطلب رئيس الوزراء اعتبار مذكرة ديوان التشريع والرأي، رداً على الطعن، تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية.
كما قدم وكيل الجهة الطاعنة مذكرة إلى محكمتنا طلب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ، لمخالفتها حكم المادة (11) من الدستور.
قررت محكمتنا الاكتفاء بما تم تقديمه من المذكرات، ورؤية هذا الطعن تدقيقاً، عملاً بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية.
وفي الموضوع وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الجهة الطاعنة، أسست طعنها بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ ومنطوقها (مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق، أو إنشاء مشروع أسكان حكومي، فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض، إذا كان الاستملاك للطريق ، وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض، اذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء، على ان تُخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان، ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أيِّ وقتٍ بعد إنشاء المشروع إِذا لم يُنفذْ تلك الطرق، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو مُلحقٌ أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض، كالأبنية والأشجار، وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك، على سندٍ من القول مؤداه، مخالفة حكم هذه الفقرة، لحكم المادة (11) من الدستور .
وبالرجوع لحكم المادة (11) من الدستور، يتضح أنها تنص على (لا يستملك ملك أحدٍ إلاّ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويضٍ عادل حسبما يُعين في القانون)، وحيث أن الوقائع الثابتة حسبما تحصلناه من أوراق الدعوى والطعن، تؤكد أن واقعة الاستملاك تمت لغايات تحقيق منفعةٍ عامة موضوعها تصويب الوضع القائم لطريق مثلث وادي موسى، المتاح لاستخدامه من قبل الكافة، وحيث أن واضع الدستور أرسى في مادته الحادية عشرة مبدأين يتوجب الالتزام بأحكامهما أولهما أن يكون هدف الاستملاك تحقيق المنفعة العامة ، وثانيهما أن يتم دفع تعويض عادل إلى المالك.
وحيث أن الدستور بقوله (حسبما يعين في القانون) قد فوض المشرع لوضع قانون يتولى فيه تبيان الآليات والوسائل القانونية التي بمقتضاها تتوفر مِكْنَةُ تنفيذ مبدأي، المنفعة العامة والتعويض العادل، وحيث أن المشرع استند لهذا التفويض ومارس صلاحياته التي تخوله إجراء الملاءمات والمفاضلة بين مختلف البدائل، التي يستقل بتقديرها، مستجيباً لمقتضيات الصالح العام، وتحقيق المساواة بين المستملك والمالك، ولهذا وبالبناء على ما بيناه، تقرر المحكمة الحكم رد الطعن. --(بترا)
م خ /اح07/07/2019 15:01:14
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo