اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تنشر أبرز النتائج والتوصيات.....إضافة 3
2021/10/03 | 17:15:20
التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي
شملت التعديلات الدستورية المقترحة، إضافة فقرتين حول تمكين الشباب والمرأة للمادة السادسة من الدستور، وتعديل الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه بهدف تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، باعتبارهم جزءًا أصيلًا فاعلًا في المجتمع، وتعديل عدد النواب المطلوب لعقد جلسة الثقة (10 نواب حاليًّا)، لتصبح نسبة (25%) من أعضاء المجلس، واستحداث حكم دستوري يوجب على أيّ حكومة أن تتقدم ببيان وزاري وتطلب الثقة عليه إلى أيّ مجلس نواب جديد.
كما شملت التعديلات المقترحة حصرَ إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين، وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص، والنص على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تفقد ثقة مجلس النواب بتشكيل الوزارة التي تليها، ومنح الحق باللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير أو الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة من قبل (25%) من أعضاء مجلس الأعيان أو أعضاء مجلس النواب، عوضًا عن الأغلبية، وذلك لتمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ومما شملته التعديلات الدستورية أيضًا: استحداث حكم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات النيابية عبر قوائم تقتصر على مرشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام. وكذلك اعتبار استقالة عضو مجلس النواب نافذة حكمًا من تاريخ تقديمها، دون الحاجة لموافقة المجلس عليها، وتعديل مدة رئاسة مجلس النواب لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين، لمنح أعضاء المجلس الحق باختيار وتقييم أداء رئيس المجلس سنويًّا، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس.
وتضمنت التعديلات تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر منع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، وتحديد مخصصات عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب بقانون، وتضمين قانون موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، لتوحيد المرجعية القانونية المالية في قانون موازنة واحدة عوضًا عن قانونين، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، وإضافة مادة للتشديد على التصرفات التي يُمنَع على عضو مجلس الأعيان والنواب القيام بها مع الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الشركات المملوكة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
وأضيفت مادة دستورية مقترحة تشترط أن تؤول ملكية الهدايا النقدية أو العينية التي حصل عليها عضو مجلسي الأعيان أو النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نصّت التعديلات على قصْر الحصانة البرلمانية بالتوقيف دون المحاكمة، وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على الحصانة اللازمة والكافية لأعضاء مجلس الأمة للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة التي توجب استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب لتصبح استقالة الحكومة واجبة عند حل المجلس قبل أربعة أشهر من انتهاء مدته الدستورية، وبإضافة مادة توجب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من مجلسي الأعيان والنواب على القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، لإقرارها (تقر هذه القوانين حاليًّا بموجب الأغلبية)، وذلك لتحصين هذه التشريعات وضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.
كما شملت التعديلات استحداث حكم دستوري يوجب على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
يتبع.......يتبع--(بترا)
ف ج03/10/2021 14:15:20
شملت التعديلات الدستورية المقترحة، إضافة فقرتين حول تمكين الشباب والمرأة للمادة السادسة من الدستور، وتعديل الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه بهدف تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، باعتبارهم جزءًا أصيلًا فاعلًا في المجتمع، وتعديل عدد النواب المطلوب لعقد جلسة الثقة (10 نواب حاليًّا)، لتصبح نسبة (25%) من أعضاء المجلس، واستحداث حكم دستوري يوجب على أيّ حكومة أن تتقدم ببيان وزاري وتطلب الثقة عليه إلى أيّ مجلس نواب جديد.
كما شملت التعديلات المقترحة حصرَ إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين، وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص، والنص على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تفقد ثقة مجلس النواب بتشكيل الوزارة التي تليها، ومنح الحق باللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير أو الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة من قبل (25%) من أعضاء مجلس الأعيان أو أعضاء مجلس النواب، عوضًا عن الأغلبية، وذلك لتمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ومما شملته التعديلات الدستورية أيضًا: استحداث حكم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات النيابية عبر قوائم تقتصر على مرشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام. وكذلك اعتبار استقالة عضو مجلس النواب نافذة حكمًا من تاريخ تقديمها، دون الحاجة لموافقة المجلس عليها، وتعديل مدة رئاسة مجلس النواب لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين، لمنح أعضاء المجلس الحق باختيار وتقييم أداء رئيس المجلس سنويًّا، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس.
وتضمنت التعديلات تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر منع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، وتحديد مخصصات عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب بقانون، وتضمين قانون موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، لتوحيد المرجعية القانونية المالية في قانون موازنة واحدة عوضًا عن قانونين، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، وإضافة مادة للتشديد على التصرفات التي يُمنَع على عضو مجلس الأعيان والنواب القيام بها مع الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الشركات المملوكة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
وأضيفت مادة دستورية مقترحة تشترط أن تؤول ملكية الهدايا النقدية أو العينية التي حصل عليها عضو مجلسي الأعيان أو النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نصّت التعديلات على قصْر الحصانة البرلمانية بالتوقيف دون المحاكمة، وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على الحصانة اللازمة والكافية لأعضاء مجلس الأمة للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة التي توجب استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب لتصبح استقالة الحكومة واجبة عند حل المجلس قبل أربعة أشهر من انتهاء مدته الدستورية، وبإضافة مادة توجب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من مجلسي الأعيان والنواب على القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، لإقرارها (تقر هذه القوانين حاليًّا بموجب الأغلبية)، وذلك لتحصين هذه التشريعات وضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.
كما شملت التعديلات استحداث حكم دستوري يوجب على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
يتبع.......يتبع--(بترا)
ف ج03/10/2021 14:15:20
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29