بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. القوات المسلحة تدعو مواليد 1995 للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم

القوات المسلحة تدعو مواليد 1995 للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم

2020/09/21 | 23:33:27

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

عمان 21 أيلول (بترا)- دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- مديرية شؤون الأفراد/ شعبة التعبئة والجيش الشعبي، جميع الأردنيين (الذكور)، من مواليد عام 1995 إلى مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية أو فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) وعلى الرابط الإلكتروني (ms.jaf.mil.jo) للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.

وبحسب إعلان القيادة العامة، فعلى المطلوبين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو؛ للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد المبينة في الجدول الذي تنشره (بترا) على موقعها الإلكتروني، مصطحبين معهم الوثائق التالية: هوية الأحوال المدنية، جواز السفر إن وجد، دفتر خدمة العلم وعلى غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو من فقده مراجعة فروع التعبئة لتصويب وضعه قبل موعد التجنيد وتعتبر جميع التأجيلات لمواليد عام 1995 (لاغية)، صورة عن دفتر العائلة، صور شخصية عدد (4)، إلى جانب اصطحاب المهمات الشخصية اللازمة خلال فترة التدريب (عدة حلاقة، ملابس داخلية، بدلة رياضة، جميع المهمات اللازمة للمبيت، مبلغ مالي كافٍ)، مع التأكيد على جميع المراجعين التقيد بإجراءات السلامة العامة (ارتداء الكمامات والقفازات).

وأوضحت القيادة العامة أن كل من يتخلف عن المراجعة، تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب قانون رقم (40) لسنة 2015 وهي :المادة 36: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه.
المادة 37: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام أذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً أذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.
المادة 38: إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .
المادة 39: إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال 30 يوماً من تاريخ زوال الأسباب الأولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .
المادة 40: إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو ألحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر إن وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة 41: إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى الدائرة أو إلى أية جهة أخرى تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .
المادة 42: إذا قدم أي شخص أوراقاً أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة 43: كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة 47: كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة(30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
المادة 48: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .
المادة 49: ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
المادة 50: أ . تجرى محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36- 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهـر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.
--(بترا)
ل م/أ ز/س أ21/09/2020 20:33:27

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo