"الضَّمان" و" دائرة الجمارك الأردنيّة" توقّعان مُذكرة تَفاهم
2017/08/21 | 18:39:48
عمان 21 آب (بترا)- وقّعتْ المُؤسَّسةُ العامةُ للضَّمان الاجتماعي ودائرة الجمارك الأردنية مذكرة تفاهم لغايات التسهيل على متقاعدي الضَّمان المستفيدين من منح تدريس أبناء العاملين في دائرة الجمارك والمتقاعدين منها، لغايات تسديد المبالغ التي قد تستحق عليهم للدائرة من خلال الاقتطاع من الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال وبقيمة إجمالية لا تزيد على 5000 دينار.
ووقّع مذكرة التَّفاهم عن المُؤسَّسةِ العامةِ للضَّمان الاجتماعي مُديرها العام ناديا الرّوابدة، وعن دائرة الجمارك مُديرها العام اللواء جمارك الدكتور وضاح الحمود.
وأكدت الرَّوابدة أنّ المُذكرة تسهم في تعزيز الشَّراكة بين مُؤسَّسات القطاع العام وتأتي ترجمة حقيقية لجهود المؤسستين في توفير الخدمة الفُضلى للمواطن من خلال التسهيل من الإجراءات، مشيرةً إلى أن المُؤسَّسة تعملُ ما بوسعها من أجل خدمة مُتقاعديها والتَّسهيل عليهم.
من جانبه قال الحمود إن توقيع المذكرة يؤسّس لتعاونٍ وتنسيق تكاملي بما يحقق خدمة متقاعدي الضَّمان من العاملين السابقين في الجمارك ضمن التَّشريعات النافذة، مشيراً إلى أن مُذكرة التَّفاهم تسهلُ على مُتقاعدي الجمارك في جميع محافظات المملكة لاقتطاع الأقساط الشَّهرية من رواتبهم التقاعدية المترتبة على استفادتهم من المنح التي تقدمها دائرة الجمارك لغايات تدريس أبنائهم.
وبموجب المُذكرة تلتزمُ المُؤسَّسةُ باقتطاع القسط المحدد من راتب المتقاعد لمصلحة دائرة الجمارك بناءً على كتاب رسمي مرفقا معه كشف يتضمن اسم أو أسماء الأشخاص المتقاعدين المستفيدين من منح تدريس أبناء العاملين في دائرة الجمارك والمتقاعدين منها والاقتطاعات الشهرية المترتبة عليهم لصالح دائرة الجمارك، إضافة إلى موافقة خطية مسبقة من صاحب راتب التقاعد أو الاعتلال على عملية الاقتطاع من راتبه المخصص له بقيمة القسط المستحق لصالح دائرة الجمارك، .
وبموجب المذكرة تلتزم المؤسسة بتحويل قيمة الاقتطاعات الشهرية بموجب شيك باسم الدائرة مرفقا به كشوفات مبين فيها أسماء المتقاعدين المقتطع من رواتبهم وقيمة الاقتطاعات لكل منهم، كما تلتزمُ المُؤسَّسةُ بموجب المُذكرة بوقف الاقتطاع عن المتقاعد في حالة الوفاة أو بناء على كتاب خطي من دائرة الجمارك يفيد بوقف الاقتطاع لأي سبب كان، أو إذا قدَّمَ براءة ذمة من دائرة الجمارك، أو طرأ أي تغير على سبب أو شرط استحقاقه لراتب الاعتلال أو التقاعد متى ما كان من شأن هذا التغير أن يؤدي إلى قطع الرَّاتب أو وقفه، وإشعار دائرة الجمارك بذلك.
وتلتزمُ دائرة الجمارك بتزويد مُؤسَّسة الضَّمان بكشف بأسماء الأشخاص المتقاعدين المستفيدين من منح تدريس أبناء العاملين لديها والمتقاعدين منها والاقتطاعات الشهرية المستحقة على كلّ منهم، وكذلك تزويد الضمان بإقرار خطي موقع من قبل المتقاعد المستفيد من المنح يقر فيه بالموافقة على الاقتطاع من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له بقيمة القسط المستحق عليه لصالح دائرة الجمارك.
كما تلتزم دائرة الجمارك بتزويد الضمان بأي تعديل يطرأ على أسماء المتقاعدين والمبالغ المطلوب اقتطاعها شهرياً، وكذلك إعادة المبالغ التي قامت مؤسسة الضمان بتحويلها إلى حساب دائرة الجمارك دون وجه حق وليست من حق المتقاعد.
وأكدت مذكرة التّفاهم على عدم جواز إجراء أي تعديل على أي من بنود المذكرة إلا باتفاق خطي بين الفريقين.
--(بترا)
ن ش/ف ق/حج
21/8/2017 - 03:36 م
21/8/2017 - 03:36 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56