"الشؤون البلدية" تنشر مسودة تعليمات الترشح للانتخابات المقبلة
2013/07/10 | 22:41:47
عمان 10 تموز (بترا)- نشرت وزارة الشؤون البلدية اليوم الاربعاء مسودة التعليمات الخاصة بالترشح لرئاسة او عضوية المجالس البلدية
بهدف اطلاع المواطنين والمتابعين عليها وتلقي اي ملاحظات او اقتراحات بشأنها قبل اقرارها بشكلها النهائي.
وقال الناطق الرسمي للانتخابات البلدية ان ابداء الرأي حول التعليمات متاح حتى مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى امكانية ايصال الملاحظات او المقترحات
حول التعليمات المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني http://elections.moma.gov.jo/OperationalInstructions.aspx من خلال البريد الالكتروني
او بالفاكس او بالاتصال مع المعنيين بالوزارة.
وفيما يلي التعليمات كما نشرت على موقع الوزارة :-
تعليمات رقم ( ) لسنه 2013 الخاصة بالترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي الصادرة استناداً لأحكام المادتين (64,10 ) من قانون البلديــات
رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته:-
المادة(1) :-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بالترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي لعام 2013) ويعمل بها من تاريخ اصدارها .
المادة (2) :-
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته ويكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة
لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
رئيس الانتخاب : الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة رقم (10) من قانون البلديات المعمول به لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية التي عين فيها .
مساعد رئيس الانتخاب : الشخص الذي يوافق الوزير على تعيينه وفقا لأحكام المادة (10) من قانون البلديات رقم (13) لسنه 2011 وتعديلاته بناءً على تنسيب رئيس الانتخاب .
المادة(3) :-
أ- تسري احكام هذه التعليمات على المتقدم للترشح سواء لرئاسة او عضوية المجلس البلدي .
ب- يشترط فيمن يترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي ما يلي :-
1- أن يكون مقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس البلدية مدرج اسمه في اي من جداول الناخبين النهائية لمنطقة البلدية, اما طالب الترشح لعضوية المجلس
البلدي يجب ان يكون اسمه مدرج في جداول الناخبين النهائية الخاصة بتلك الدائرة الانتخابية التي يرغب بالترشح عنها.
2- ان يكون قد اكمل خمسه وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح .
3- ان يحسن مقدم طلب الترشح القراءة والكتابة.
4-ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح،
وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.
5- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.
6- ان لا يكون مفلسا احتياليا.
7- ان يكون طالب الترشيح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح، وان لا يكون قد مضى عليها اكثر
من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها .
8- ان يكون قد سلم طالب الترشيح شخصياً ورقة الترشيح على النموذج المعتمد لهذه الغاية الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة لذلك وتكون موقعه حسب الاصول .
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ش/أس/م ت
10/7/2013 - 07:28 م
10/7/2013 - 07:28 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57