بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات

الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات

2014/12/20 | 14:25:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 20 كانون الاول (بترا)- دعت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أصحاب العمل في القطاع الخاص الى الالتزام بتأدية نسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم والتي سيتم زيادتها بنسبة 75ر0 بالمائة اعتباراً من الاول من كانون الثاني المقبل. وبموجب التعديلات تصبح النسبة 25ر20 بالمائة من الأجور يتحمل صاحب العمل منها 25ر13 والمؤمن عليه 7 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل. وأوضحت الروابدة في تصريح صحفي اليوم السبت أنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وانما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) النافذ والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 75ر0 بالمائة سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه 3 بالمائة بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل منها 2 بالمائة والعامل 1 بالمائة. وأشارت الى أن نسبة الاشتراكات الشهرية الاجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من بداية العام 18 بالمائة من الأجور تتحمل المؤسسات والوزارات نسبة 12 بالمائة منها والمؤمن عليه/ الموظف 6 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل. وأكّدت الروابدة أن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي أصبحت اعتباراً من بداية العام بنسبة 16 بالمائة من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والتي تشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وأضافت إن زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها القانون هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة. وطلبت الروابدة من أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً في حال وجود استفسارات لديهم حول هذه الزيادة الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة فروع المؤسسة ومكاتبها التي تتبع لها منشآتهم. وبينت ان تعديلات القانون تضمنت رفع علاوة الإعالة عند احتساب راتب تقاعد المبكر والشيخوخة من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 إلى 150 ديناراً، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة 5ر2 بالمئة بدلاً من 87ر1 بالمائة لمتقاعدي المبكر عند سن 45، مع خصم يبدأ من 20 بالمائة عند هذه السن، إضافة إلى السماح لمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45 إلى 85 بالمائة مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل. وأوضحت الروابدة أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و 180 اشتراكاً منها 60 اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من أكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكاً للذكر، أو 180 اشتراكاً للأنثى قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن 45 عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدة أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى 84 ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم 30 ألفاً فقط. وأضافت أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و 228 اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة، مؤكّدة أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً. وبيّنت أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل، ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه. وأشارت الى أنه تم إضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق 30 مرضاً مهنياً فقط، أصبحت في القانون الجديد 58 مرضاً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية. وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمّنت أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع 50 بالمائة من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية. وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، حيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وتتحمل المؤسسة رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق. --(بترا) م ف/اح/س ك
20/12/2014 - 11:59 ص
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
news AR 30/3

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56

news slider "urgent" 30/3

عاجل

2026/03/30 | 15:41:00
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo