بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

مال وأعمال

  1. الصفحة الرئيسية
  2. مال وأعمال
  3. الحياري: تغريم محتكري المحروقات ما بين الفي دينار و50 الفا

الحياري: تغريم محتكري المحروقات ما بين الفي دينار و50 الفا

2018/03/25 | 11:49:56

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
الحياري: تغريم محتكري المحروقات ما بين الفي دينار و50 الفا

عمان 25 اذار (بترا) - يعاقب قانون المشتقات البترولية كل من يتحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في توفير المشتقات النفطية بغرامة تتراوح ما بين الفي دينار و50 الفا، على ما افاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري.
وقال الحياري في تصريح صحافي اليوم الاحد، ان القانون الصادر في الجريدة الرسمية والنافذ خلال ستين يوما اعتبارا من الرابع عشر من اذار الحالي، شدد العقوبات على كل من يعمل على التحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في المشتقات البترولية او يخل بالمنافسة او يقوم بالتمييز بنوعية المنتج او كميته او سعره.
وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية اناط القانون بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية تحديد أسعار المنتجات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له في حين حدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراقبة تطور القطاع "بصورة مستمرة" لغايات الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له والذي سيسهم بتحسين الخدمة وتكريس مبدأ المنافسة في تسويق المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويرتقي بأداء القطاع.
وفي باب السياسات اناط القانون بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مهمة اعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المشتقات البترولية وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع وتشجيع الاستثمار والمنافسة فيه.
وعن حدود الصلاحيات التي منحها القانون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قال الحياري ان القانون منح الهيئة صلاحيات شاملة وواسعة في اصدار الرخص والتصاريح، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والرقابة عليه من خلال اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير، إضافة الى وضع المواصفات القياسية والفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع.
ويمنع القانون أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة ولا يجوز للشخص انشاء منشآت بترولية او اجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت او مرافق في سلسلة التزويد الا بعد الحصول على التصريح بذلك.
ومنح القانون مجلس مفوضي الهيئة سلطة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
كما اناط بالهيئة اصدار استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما إلى جانب استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه.
كما منح القانون مجلس الهيئة أيضا سلطة اصدار رخص محطات توزيع المشتقات البترولية والتوزيع المركزي للغاز البترولي المسال ومستودعات تخزين اسطوانات الغاز وأي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.
وبموجب القانون يضع مجلس المفوضين الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، إلى جانب قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقا لهذه المعايير وأي مهام يرى رئيس مجلس المفوضين عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام القانون.
ويتولى رئيس المجلس (مجلس المفوضين) إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بوكالات توزيع اسطوانات الغاز وصهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها وشاحنات نقل الغاز البترولية والمسال وتوزيعه.
وتتولى الهيئة المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
كما اناط القانون بالهيئة مهام المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة، ووضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمشتقات البترولية المشمولة بأحكام القانون فقد ادرج المشرع ضمن القانون مواد الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان، ومادة البنزين أو النافثا، والكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق، والوقود الثقيل ووقود الطائرات وزيت الغاز والديزل، والديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن والاسفلت وزيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج والقار والفحم البترولي وغيرها من المواد، او المشتقات النفطية التي تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي.
كما تعمل الهيئة على اعداد قائمة شهرية بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح او الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها او تجديدها او تعديلها او الغاؤها ويتم نشرها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
واوكل القانون للهيئة العمل والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لوضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والاشراف على تطبيقها، وللهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع.
ومنح القانون المصرح له او المرخص له باي اعمال سلسلة التزويد مدة لا تزيد عن سنتين الى حين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي ترتكب في اطار سلسلة التزويد قال الحياري ان القانون اناط بالهيئة التأكد من تطبيق مواد القانون التي تحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار او اصطناع نقص في المشتقات البترولية او أداء الخدمة وللهيئة حق الملاحقة لأي مخالف وفقاً للتشريعات النافذة إضافة الى تولي الهيئة إزالة أية مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
وشدد القانون العقوبات على كل شخص لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات اخرى أو لم يلتزم بأي طلب أو انذار صادر عن الهيئة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة تنظيم ومراقبة قطاعات الكهرباء والتعدين والعمل الاشعاعي والنووي وقطاع المشتقات النفطية.
-- (بترا)
م.ع/اص/ب ط

25/3/2018 - 09:45 ص
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • مال وأعمال

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من مال وأعمال

مال وا عمال

مال وا عمال

2026/08/18 | 18:26:04
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo