بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. التلهوني: قانون العقوبات الجديد يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية....اضافة 1 واخيرة

التلهوني: قانون العقوبات الجديد يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية....اضافة 1 واخيرة

2015/06/09 | 19:21:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
وعمل قانون العقوبات الجديد على تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء اكان خاضعا لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية؛ فالغاية من التعديل منع المجرم خاصة اذا كان ابا أو اخا من ان يعاود ارتكاب جريمته بعد انقضاء مدة محكوميته، اضافة الى تعديل احكام المادة (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء بتشديد العقوبة وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها. كما تم تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل المناف للحياء، فبموجب التعديل تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث شمل كلا من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت وبموجب التعديل روعي عمر وجنس المعتدى عليه ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وسيساهم التعديل بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي. وعمل القانون على تعديل احكام المادة (308) المتعلقة بوقف الملاحقة القضائية للجاني في جرائم الاعتداء على العرض بتعديل احكام الفقرة (أ) منها فلم تعد تشمل جميع جرائم الاعتداء على العرض بحيث حددت الجرائم التي بموجبها اذا عقد زواج صحيح بين مرتكبها وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وشمل التعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد (( 282) (294/1) و(298/1) و (304/1)) وتعديل احكام الفقرة (2) منها بحذف عبارة (المعتدى عليها ) والاستعاضة عنها بعبارة (بالمعتدى عليه) وسيسهم توسيع مظلة الاعتداء الى توفير الحماية الجزائية للضحية ذكرا كان او انثى وتحقيق الردعين العام والخاص والحد من افلات الجاني من العقاب. كما نص بتعديل احكام الفقرة (3) من النص اعلاه بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد الزواج، فقبل التعديل كانت النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة على الجاني قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع. كما استحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية او الاسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والافراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار اما اذا نجم عن ذلك فعل ايذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والاشغال اذا نجم عن الفعل بتر او استئصال عضو او تشويه او اجهاض امرأة حامل. وفيما يخص سرقة السيارات، تم استحداث نص المادة (405) مكررة لمعالجة ظاهرة الاستيلاء على مركبة الغير بصورة غير مشروعة فبموجب النص الجديد المقترح تم تشديد العقوبات بحيث تصل الى الاشغال المؤقتة وتوسيع مظلة النص التجريمي بحيث شمل من يساعد الجاني او من يفاوض المجني عليه او من يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة او قطع غيارها وتصليحها ولم يقم بالإبلاغ عن اي مركبة مستولى عليها . وعمل القانون على اضافة فقرة جديدة للمادة (412) من ذات القانون تتعلق بشراء اموال مسروقة من سيارة مسروقة او جزء منها ترقم بالرقم (3) وبموجبها يعاقب الجاني ان كان المسروق سيارة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال اخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة . وستساهم التعديلات اعلاه بالحد من الحوادث المرتبطة بالاستيلاء على السيارات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول إلى الإثراء. وتم تشديد عقوبة سرقة المواشي المنصوص عليها بالمادة (408) لتصبح عقوبة سرقة المواشي الاشغال المؤقتة بدلا من الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات هذا من جهة، ومن جهة اخرى فلا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن سنة او وقف تنفيذها في حال اخذها بالأسباب المخففة وسيساهم التعديل بالحد من هذه الظاهرة وتحقيق الردعين العام والخاص . وتم تعديل احكام المادة (415) فبموجب النص المعدل تم توسيع مظلة التجريم بحيث عالج ظاهرة ادعاء بعض السيدات وقوع اعتداء عليهن دون وجه حق وبأنهن سيثرن فضيحة في حال عدم امتثال المدعى عليه لطلباتهن وكذلك معالجة ظاهرة افتعال الحوادث المرورية وما يترتب عليها من ابتزاز للطرف الاخر. وعمل القانون الجديد على اعادة صياغة المواد المتعلقة بالجرائم المتعلقة بنظام المياه بموجب التعديل تم فرض مزيد من الحماية على الثروة المائية ومصادرها وذلك من خلال تعديل النص التجريمي وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه الثروة . كما تم استحداث نص (467) مكررة عالج ظاهرة شغب الملاعب والعنف الجامعي فبموجب النص المقترح جرمت هاتان الظاهرتان ويعاقب كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية في اي من هذه المؤسسات و المنشآت بالحبس من ثلاثة اشهر لسنة وتشدد العقوبة لتصبح من ثلاثة اشهر لثلاث سنوات اذا كان محدث الشغب حاملاً للسلاح او اي اداة خطرة او القى مواد صلبة وادى ذلك الى الاضرار بالغير وبالأموال. كما تم تعديل احكام المادة (474) بحيث عالجت ظاهرة الاقدام على اعاقة تقديم الخدمات العامة سواء تلك التي تهدد الامن الوطني ام السلامة العامة في جميع انحاء المملكة وكل من يعرض نفسه او غيره للخطر في الاحوال اعلاه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً. ويعمل القانون على شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بمزيد من الحماية انسجاما مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة. --(بترا) ع ف/م ع/ف ج
9/6/2015 - 03:58 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo