ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 7
2012/06/07 | 02:49:47
المادة 14 - أ - اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تاسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الاشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون وينشر الاعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية
ب- اذا لم يصدر عن اللجنة قرار باعلان تاسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الاعلان عن تاسيس الحزب صادرا حكما .
ج- اذا رفضت اللجنة اعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تعلل اسباب قرارها وان تبلغه الى وكيل المؤسسين وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز للجنة ابداء اسباب اخرى للرفض امام المحكمة المختصة
د- تنشر القرارات الصادرة بالاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين
المادة 15- أ- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض اعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض الى وكيل المؤسسين
ب- اذا اصدرت محكمة العدل العليا حكما بالغاء قرار اللجنة يرفض اعلان تأسيس الحزب ، يصبح الحزب مرخصا من تاريخ صدور الحكم القضائي وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ، ويعتبر الحكم بمثابة اعلان عن تأسيس الحزب .
المادة 16- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون ، لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون .
المادة 17- أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام باي تصرفات اخرى وفق احكام هذا القانون .
ب- لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار قضائي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الاساسي ويمثله الامين لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى وللامين تفويض اي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من اعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله ان يوكل اي محام في اي من الاجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب .
المادة 18- لكل اردني اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون، على ان تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (2) و (5) من تلك الفقرة .
المادة 19- لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك.
المادة 20- يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادىء والقواعد التالية:-
أ- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب- المحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين .
ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكرة والراي والتنظيم .
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في اداء مهامها.
و- عدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.
ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن اقامة اي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .
ط- الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية او العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه الى اعضاء الحزب بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
المادة 21- على الحزب تزويد امين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة.
المادة 22- على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:-
أ- النظام الاساسي للحزب .
ب- اسماء اعضاء القيادة والاعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل اقامته وبياناته الشخصية .
ج- سجل قرارات الحزب .
د- سجل ايرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه احكام هذا القانون.
يتبع ............ يتبع
--(بترا)
/ع ش/م ب/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:43 م
6/6/2012 - 11:43 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57