ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 6
2012/06/07 | 02:42:47
المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :-
1- رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه
2- امين عام وزارة العدل
3- امين عام وزارة الداخلية
4- عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء
5- المفوض العام لحقوق الانسان
ب- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل
د- يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة
المادة 10- أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة امام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى الى حين الاعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية .
3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان اقامته على ان يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين .
4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة امام امين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار اليها في هذه المادة
ب- يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين امام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق الى اللجنة وتسلم التبليغات والاشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب والى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .
المادة 11- أ- على امين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار
ب- يتولى امين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقيق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
المادة12 - أ- لأمين سر اللجنة طلب اي وثائق او بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لاتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس
ب- على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب امين سر اللجنة لهذه الغاية ، وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب وكيل المؤسسين
ج- على امين سر اللجنة ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار
المادة 13 - اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى .
يتبع.........يتبع
---(بترا)
/م ب/ع ش/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:36 م
6/6/2012 - 11:36 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57