ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 4
2012/06/07 | 02:15:49
المادة 24- يعتبر اي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض.
المادة 25 - تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك.
ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها.
ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة اليها بما لا يتعارض مع احكام الدستور وهذا القانون.
د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو او اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر اي طعن او دفع او طلب تفسير مقرر وفق احكام الدستور وهذا القانون.
هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 26- أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.
المادة 27- أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها.
3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة.
4- أي مهام اخرى تكلفه بها الهيئة العامة.
ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى اي من الاعضاء او الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 28- يعين للمحكمة امين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية.
المادة 29- أ- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الادارية والمالية للهيئة العامة.
2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .
3- ادارة الجهاز الاداري والمالي للمحكمة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
4- اعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.
6- اعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .
7- اي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمتقضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للامين العام بموافقة الرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى اي موظف في المحكمة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 30- يكون للمحكمة جهاز اداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .
المادة 31- للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 32- يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
المادة 33- تتمتع المحكمة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 34- تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 35- تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على ان يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 36- يصدر مجلس الوزراء الانظمة التالية:-
أ- أنظمة شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المحكمة.
ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق احكام هذا القانون من احد اطراف دعوى منظورة امام المحاكم.
المادة 37- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
انتهى نص قانون المحكمة الدستورية ويليه قانون الاحزاب السياسية 2012
يتبع......يتبع
--(بترا)
/ع ش/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:09 م
6/6/2012 - 11:09 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57