بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 3

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 3

2012/06/07 | 02:06:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المادة 13- للمحكمة ان تطلب اي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة . المادة 14- تصدر المحكمة احكامها مسببة بشان الطعون المقدمة لديها وفق احكام هذا القانون تدقيقا او في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا. المادة 15 - أ - تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادرة عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم . ج- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية. د- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا. المادة 16 - أ - ترسل المحكمة نسخا من الاحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون. 2-رئيس المجلس القضائي. ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. المادة 17- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة 18- تكون مداولات المحكمة سرية. المادة 19- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن او طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه. المادة 20 - أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة . ب- يتقاضى الاعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة. ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة . المادة 21- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو:- أ- بالوفاة . ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها. ج- بارادة ملكية بناء على توصية من ستة اعضاء اخرين وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- فقدان اي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. 2- صدور اذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة او مخالفة. 3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله . 4- فقدان الاهلية المدنية. المادة 22 - اذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاءِ. المادة 23- أ - لا يلاحق العضو عن اي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والاعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها الا باذن من الهيئة العامة. ب- للهيئة العامة، وبعد سماع اقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على اي بينة ، ان تقرر حفظ الشكوى أو أن تاذن بملاحقة العضو وفق احكام التشريعات النافذة . ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه. د- اذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة . يتبع .. يتبع --(بترا) ع ش/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:00 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new day 5/2 news item

عاجل

2026/02/05 | 08:04:06

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo