ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 3
2012/06/07 | 02:06:47
المادة 13- للمحكمة ان تطلب اي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .
المادة 14- تصدر المحكمة احكامها مسببة بشان الطعون المقدمة لديها وفق احكام هذا القانون تدقيقا او في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا.
المادة 15 - أ - تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادرة عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .
ج- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية.
د- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا.
المادة 16 - أ - ترسل المحكمة نسخا من الاحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :-
1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
2-رئيس المجلس القضائي.
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة 17- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18- تكون مداولات المحكمة سرية.
المادة 19- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن او طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه.
المادة 20 - أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
ب- يتقاضى الاعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .
المادة 21- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو:-
أ- بالوفاة .
ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها.
ج- بارادة ملكية بناء على توصية من ستة اعضاء اخرين وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- فقدان اي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- صدور اذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة او مخالفة.
3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .
4- فقدان الاهلية المدنية.
المادة 22 - اذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاءِ.
المادة 23- أ - لا يلاحق العضو عن اي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والاعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها الا باذن من الهيئة العامة.
ب- للهيئة العامة، وبعد سماع اقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على اي بينة ، ان تقرر حفظ الشكوى أو أن تاذن بملاحقة العضو وفق احكام التشريعات النافذة .
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه.
د- اذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .
يتبع .. يتبع
--(بترا)
ع ش/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:00 م
6/6/2012 - 11:00 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57