بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 2

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 2

2012/06/07 | 01:40:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المادة 9- أ - للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- 1- مجلس الاعيان. 2- مجلس النواب. 3- مجلس الوزراء. ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على ان يبين فيه ما يلي:- 1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر. 2-وجه مخالفة القانون او النظام للدستور. المادة 10 - أ - يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه. ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها. المادة 11- أ - لأي من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى. ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية. ج- 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى. 2-لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز . 3-لغايات البت في أمر الاحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الاقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى اليها، واذا وافقت على الاحالة تقوم بتبليغ اطراف الدعوى بذلك. د- اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الاحالة وفق احكام هذه المادة. المادة 12 - أ- 1 - لكل من اطراف الدعوى ان يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة اليها. 2-لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من اطراف الدعوى الاخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة. 3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة. ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :- 1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه. 2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة . ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها. يتبع .. يتبع --(بترا) /ع ش/م ع/ح أ
6/6/2012 - 10:34 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new day 5/2 news item

عاجل

2026/02/05 | 08:04:06

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo