ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 10 واخيرة
2012/06/07 | 03:11:48
المادة 33 - مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :-
أ- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم او وافق على تسلم مال لحساب الحزب من اي دول او جهة خارجية
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب .
ب- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي شخص اعتباري عام او خاص او من اي مصدر مجهول .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها ، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان .
د- يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة .
المادة 34 - أ- لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين (2) و ( 3) من المادة (16) من الدستور
2- اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية
3- اذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية .
ب- لمحكمة استئناف عمان ان تصدر بناء على طلب اللجنة قرارا مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى على ان تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة
ج- للرئيس ان ينيب عنه خطيا لدى محكمة استئناف عمان المحامي العام المدني او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب احكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها ، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات
المادة 35- لا يجوز ان يكون عضوا في قيادة الحزب كل من :-
أ- ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون .
ب- كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون .
المادة 36- لا تسري اجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه
المادة 37- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة 38 - يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) 2007 على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.
المادة 39- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون
--(بترا)
/م ب/ع ش/م ع/ح ا
7/6/2012 - 12:05 ص
7/6/2012 - 12:05 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57